السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

319

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

أ - المجاز له : وهو من تولّى التصرّف بلا ولاية كالفضولي . ب - المجيز : وهو من له حقّ التصرّف ، أو يعتبر إذنه فيه . ج - التصرّف المجاز ( محلّ الإجازة ) . د - إنشاء الإجازة ( صيغتها ) . وقد اتفق فقهاء الإماميّة ، وجمهور فقهاء المذاهب على هذه الأركان ، وتفرّد الحنفيّة في إطلاق لفظ الركن على الصيغة ، أو ما يقوم مقامها « 1 » . وقد وقع البحث عند الفقهاء في الشروط المعتبرة في كلّ ركن من هذه الأركان : أ - المجاز له : من الشروط التي ذكرت في المجاز له التصرّف ما يلي : 1 - اشتراط أهليته للإنشاء بأن يكون بالغاً عاقلًا ، ويصح من الصغير المميّز في بعض تصرّفاته ، ويبطل تصرّف المجنون ، وهذا متفق عليه بين الفقهاء « 2 » . كما لا خلاف بينهم في بطلان عقد الصبي لنفسه من دون إذن ، أو لحوق الإجازة من الولي « 3 » . ويصحّ عقد الصبي عند بعض فقهاء الإماميّة ، إذا لم يكن مستقلًا إن سبقه الإذن ، أو لحقته الإجازة « 4 » . كما أثبت الكثير من فقهاء الإماميّة أهليّة السفيه للتصرّفات غير الماليّة ، أو في ماله خاصة « 5 » . 2 - اشتراط بقاء المجاز له حيّاً أو بقاء أهليّته إلى حين الإجازة : الظاهر أنّ شرائط العاقد الفضولي لا تعتبر في غير حال العقد ، فلا إشكال في عدم اشتراط بقائه أو بقاء أهليّته لحين

--> ( 1 ) انظر : موسوعة الفقه الإسلامي 5 : 24 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 303 . ( 2 ) انظر : جواهر الكلام 22 : 265 . بدائع الصنائع 9 : 4469 ، ط الإمام . نهاية المحتاج 4 : 343 ، ط المكتبة الإسلامية . حاشية الدسوقي 3 : 295 ، ط دار الفكر . المغني : 470 . ( 3 ) انظر : جواهر الكلام 22 : 265 . بدائع الصنائع 9 : 4469 ، ط الإمام . نهاية المحتاج 4 : 343 ، ط المكتبة الإسلامية . حاشية الدسوقي 3 : 295 ، ط دار الفكر . المغني : 470 . ( 4 ) انظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 275 - 276 . حاشية المكاسب ( لليزدي ) 2 : 15 . حاشية المكاسب ( للإيرواني ) 2 : 166 - 169 . حاشية المكاسب ( للأصفهاني ) 2 : 16 . نهج الفقاهة : 308 . مصباح الفقاهة 3 : 260 . ( 5 ) انظر : الشرائع 2 : 101 . إيضاح الفوائد 2 : 52 . مسالك الأفهام 4 : 156 . جامع المقاصد 5 : 198 . جواهر الكلام 26 : 58 .